اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 224
[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدَّتها ،
قال : ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء
العدّة منه ورثها. وورثته.
[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، قال : لا ترث المختلعة ، والمخيرة ، والمبارئة ،
والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن ، لأنَّ
العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ ، فلا رجعة
لأزواجهنّ ، ولا ميراث بينهم.
[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن عليِّ بن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلّقني فطلّقها
بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة ، ولا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما
، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يطلق امرأته
طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، قال : قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما
في العدّة.
[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد
، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ،
فانّها ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت في
عدّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن
٥ ـ التهذيب ٨ : ٨١
/ ١٩٥.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٤
/ ١٣٧١.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١
/ ١٣٧٢.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١
/ ١٣٦١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 224