اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 223
ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا
طلّقت المرأة
، ثمَّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه
ويرثها ، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين ،
فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، ولا يرث منها.
[ ٣٢٨٧١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها [١]
لم يرثها ، وقال : هو يرث ، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم [٢]
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المطلّقة ترث ، وتورّث حتى
ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع.
[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة ، فقال : يرثها
وترثه ما دام له عليها رجعة.