اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 221
رباط ، عن ابن مسكان
، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الغلام له عشر
سنين ، فيزوّجه أبُوه في صغره ، أيجوز طلاقه ، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال :
فقال : أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته
حتّى يدرك ، فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة
بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك ، وأبى أن يمضيه فهي امرأته ،
قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ
يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث ، إلاّ الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه
الميراث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
النكاح في عدَّة مواضع [١].
١٢ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
أحدهما
قبل الدخول.
[ ٣٢٨٦٦ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ،
ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث [١]
، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر [٢]
، وإن كان سمّى لها مهراً ـ يعني : صداقاً ـ فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.
[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.
[١] تقدم في الباب ١٢ من
أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.