اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 219
١١ ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان ، أو غيرهما.
[ ٣٢٨٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب
، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما ، وهما غير مدركين ، قال : فقال :
النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا
ميراث بينهما ولا مهر ، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك
أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل
الذي أدرك قبل الجارية ، ورضي النكاح ، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية ،
أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منهُ ، حتّى تدرك ، وتحلف بالله ما دعاها
الى أخذ الميراث ، إلاّ رضاها بالتزويج ، ثمَّ يدفع إليها الميراث ، ونصف
المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال
: لا ، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوَّجها
قبل أن تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر
على الأب للجارية.
[ ٣٢٨٦٣ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن ابن
محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوَّج ابناً