اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 217
٩ ـ باب أنّ من طلّق واحدة من أربع ، وتزوّج
اُخرى ،
فاشتبهت المطلّقة ، فللأخيرة ربع الربع ، أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربع بالسوية.
[ ٣٢٨٦٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في
مجلس واحد ، ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ قلت : أرأيت إن هُو
خرج الى بعض البلدان ، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من
أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد
بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة ، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم
ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل
تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها
فلا شيء لها من الميراث و [١]
عليها العدَّة ، قال : ويقتسمن [٢]
الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهنّ العدَّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ( قسمن النسوة ) [٣]
ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً ، وعليهنّ جميعاً العدَّة.