responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 216

[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما ، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.

[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته ، وفي بيتها متاع ( فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة ) [١] فادَّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ، ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ) [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه ، الى قوله : ولها ما للنساء [٣].

أقول : حمله الشيخ على التقيّة والصلح.

[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ ـ قال الصدوق : وقد روى : أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع ، لأنَّ من بين لابتيها [١] يعلم أنَّ المرأة تنقل ( من بيتها ) [٢] المتاع.

أقول : حمله الصدوق وغيره [٣] على متاع النساء ، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ [٤].


٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٢ / ١٠٧٩.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٦ / ١٥٣.

[١] ما بين القوسين ليس في التهذيب.

[٢] ما بين القوسين في الاستبصار.

[٣] الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٦.

[١] في المصدر زيادة : قد.

[٢] في المصدر : الى بيت زوجها.

[٣] راجع الشرائع ٤ : ١١٩ ، والجواهر ٤٠ : ٤٩٤ ـ ٤٩٦.

[٤] مرّ في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست