اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 216
[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال :
ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو
بينهما ، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.
[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن
رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل
امرأته ، وفي بيتها متاع ( فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء
قسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة ) [١]
فادَّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال
ولها ، ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ) [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه ، الى قوله : ولها ما للنساء [٣].
أقول : حمله الشيخ على التقيّة والصلح.
[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ ـ قال
الصدوق : وقد روى : أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع ، لأنَّ من بين لابتيها [١]
يعلم أنَّ المرأة تنقل ( من بيتها ) [٢]
المتاع.
أقول : حمله الصدوق وغيره [٣] على متاع النساء ، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ [٤].