اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 214
محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى
بالقضاء ، ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني : أنّه قضى في متاع الرجل
والمرأة إذا مات أحدهما ، فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها [١]
، فادّعاه الرجل ، وادَّعته المرأة بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت :
أمّا أوَّلهنَّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة
الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما
كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمَّ بلغني : أنّه قال : إنّهما مدّعيان
جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً ( يدَّعيان جميعاً ) [٢]
بينهما نصفان ، ثمَّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه ، وهي
المدّعية ؛ فالمتاع كلّه للرجل ، إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال ،
فهو للمرأة ، ثمَّ قضى بقضاء بعد ذلك ، لولا أنّي شهدته ( لم أروه عنه ) [٣] : ماتت امرأة منّا ، ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال [٤]
والمرأة ، فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان ، فإنّه من متاع الرجل ، فهو لك ،
فقال ( عليه السلام ) لي : فعلى أيِّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع ـ إلى أن
قال بقول إبراهيم النخعي : ـ أن جعل البيت للرجل ، ثمَّ سألته ( عليه
السلام ) عن ذلك ، فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني :
أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت
إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بين
لابتيها ـ يعني : الجبلين ، ونحن يومئذٍ بمكّة ـ لأخبروك أنَّ الجهاز
والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها ، فهى التي جائت به ،
وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً