اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 213
امرأته ، أو أرضها [٢] من التربة شيئاً ؟ أو يكون ( في ) [٣] ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها ، وترثه ( من ) [٤] كلّ شيء ترك وتركت.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وحمله
أيضاً هو والصدوق وغيرهما [٦]
على ما إذا كان للمرأة ولد ، لما يأتي [٧]
، ويمكن حمله على رضا الوارث ، إعطاء العين فيما عدا الأرض ، وبإعطاء العين ، أو القيمة من الأرض.
[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة في النساء ، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.
[٢] تقدم في الباب ٧ من أبواب
موجبات الارث ، وفي الأبواب ١ و ١٦ و ١٨ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ، وفي الأبواب ٣ و ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد
، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٠
/ ١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 213