responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 21

ورواه الصدوق والشيخ [٤] بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله [٥].

[ ٣٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد [١] قسم فلا ميراث له.

[ ٣٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث ( من ) [١] قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث : فلها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ،[٢] وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٠١ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي


لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم ، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير ، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جداً ، لوجود النص الخاص بالإِمام ، وهو من أفراد المسالة ، وهم يكتفون بمثله غالباً ، ولصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة ، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنصّ المتواتر ، وعدم صدق تحقق القسمة ، حقيقة ولا مجازاً ، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه ، وهو الذي يفهم من الأحاديث. « منه. قدّه » راجع المختلف : ٧٥١.

[٤] الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٧.

[٥] التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٤ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٧.

[١] في المصدر : بعدما.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٤٤ / ٤.

[١] ليس في المصدر.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٨.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست