اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 206
عن أبي جعفر ( عليه السلام
) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ
شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم [١]
النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) [١]
، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب [٢] ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع [٣]
شيئاً ؟ فقال [٤]
: ليس لها منه [٥]
نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٦].
[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلاّ عن
ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب
والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ