اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 205
٥ ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم
الزوجية ، ولها باقي ، المال مع عدم غيرها.
[ ٣٢٨٣٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري [١] ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.
٦ ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد
لا ترث من
العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً ، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*) والبناء والشجر
والنخل ، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء.
[ ٣٢٨٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن ابن محبوب ،
عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ،