اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 202
أقول : يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث
من لا وارث له وإن كان للإِمام ( عليه السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة [٤] ، وتقدَّم نحوه في الخمس [٥].
[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد
العطّار ، عن محمد بن نعيم الصحّاف ، قال : مات محمد بن أبي عمير بيّاع
السابري وأوصى إليَّ ، وترك امرأة [١] لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : أعطِ المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله [٢].
[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين ، وعليّ بن أبي
حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير ، قال :
قرأ عليَّ أبو جعفر ( عليه السلام ) في الفرائض : امرأة توفّيت ، وتركت
زوجها ، قال : المال [١] للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.
[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
في رجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.
[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن