responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 202

أقول : يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث من لا وارث له وإن كان للإِمام ( عليه السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة [٤] ، وتقدَّم نحوه في الخمس [٥].

[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمد بن نعيم الصحّاف ، قال : مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ ، وترك امرأة [١] لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : أعطِ المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].

[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين ، وعليّ بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو جعفر ( عليه السلام ) في الفرائض : امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال [١] للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن


[٤] يأتي في الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

[٥] تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذّر الإِيصال في الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ١.

[١] في المصدر زيادة : له.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٢.

[١] في المصدر زيادة : كله.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٢٧ / ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست