responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 201

جعفر ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : امرأة تموت ، وتترك زوجها ، ليس لها وارث غيره ، فقال : له المال كلّه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له [٣].

٤ ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت.

[ ٣٢٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : كتب ( محمد بن حمزة ) [١] العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك ، أوصى بمائة درهم إليَّ ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان [٢] ، إحداهما ببغداد ، ولا أعراف لها موضعاً الساعة ، والاُخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف ، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.

ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد [٣].


[٢] يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٤.

[١] في التهذيب : محمد بن أبي حمزة.

[٢] في المصدر زيادة : أما.

[٣] التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست