responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 199

السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.

[ ٣٢٨١٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ [١].

[ ٣٢٨١٧ ] ٩ ـ وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع.

أقول : وتقدَّم وجهه [١].

[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له ـ قال : معناه : لا وارث لها غيره ـ.

[ ٣٢٨١٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كلّه.

[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،


٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٣.

[١] مرّ في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٩ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٥.

١١ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٦.

١٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست