responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 197

دون ذلك فهنّ فيه سواء ـ إلى أن قال الفضل : ـ وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع [٢] ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت [٣] ، وغير ذلك [٤].

٣ ـ باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.

[ ٣٢٨٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : الميراث كلّه لزوجها [١].

[ ٣٢٨١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فرائض عليّ ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال [١] إذا لم يكن غيره.

[ ٣٢٨١١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن


[٢] يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[٤] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٥٩.

[١] الكافي ٧ : ١٢٥ / ١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٠.

[١] في نسخة زيادة : كلّه ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست