اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 197
دون ذلك فهنّ فيه
سواء ـ إلى أن قال الفضل : ـ وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث
طلاق واحدة من الأربع [٢]
، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت [٣]
، وغير ذلك [٤].
٣ ـ باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.
[ ٣٢٨٠٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، ولم يعلم
لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : الميراث كلّه لزوجها [١].
[ ٣٢٨١٠ ] ٢ ـ وعنه ،
عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال
: قرأ عليَّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فرائض عليّ ( عليه السلام ) ،
فإذا فيها : الزوج يحوز المال [١] إذا لم يكن غيره.
[ ٣٢٨١١ ] ٣ ـ وعنه
، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن