responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 196

[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) [١] قال : كان [٢] نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) سئل عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ويأتي ما يدلّ عليه [٤] ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويرث ميراثه [٥].

٢ ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، أو دونها فهنّ شريكات في الربع ، أو الثمن بالسوية.

[ ٣٢٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي ) ، [١] عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً ، أو


٣ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٤.

[١] النساء ٤ : ١٢٧.

[٢] في المصدر : فإن.

[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥ ، وفي الباب ١٦ و ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

[٤] يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

[٥] تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٩ / ٩٦٤ ، والفقيه ٤ : ١٨٨ / ٦٥٧.

[١] في المصدر : أبي عمرو العبدي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست