اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 196
[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ
فِي النِّسَاءِ)[١]
قال : كان [٢] نبيّ الله (
صلّى الله عليه وآله ) سئل عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ويأتي ما يدلّ عليه [٤] ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويرث ميراثه [٥].
٢ ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، أو
دونها فهنّ شريكات في الربع ، أو الثمن بالسوية.
[ ٣٢٨٠٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد ، عن أبي
القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي
) ، [١]
عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : ولا يزاد
الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا
تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً ، أو
[٣] تقدم في الحديث ٥ من
الباب ١ ، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ،
وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥ ، وفي الباب ١٦ و ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب
١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة
والأجداد.