responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 182

أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء ، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

١٣ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم.

[ ٣٢٧٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن بريد الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) [١] ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.

ورواه الشيخ كما مر [٢].

[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يُونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين ( عليه


[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

[٤] يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٧٦ / ١ واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند ، وزيادة في المتن.

[١] في المصدر : عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).

[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ٩٧٤ ، ولاحظ ما مر ( ص ٦٤ ) من هذا الجزء.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست