اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 176
٩ ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن
الأقرب
يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ، لكن يستحب لهما الطعمة.
[ ٣٢٧٦٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن ( عبد الله بن نمير ) [١]
، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) أعطى الجدّة المال كلّه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي
بن النعمان [٢].
قال الصدوق والشيخ [٣] : إنّما أعطاها المال كلّه ، لأنّه لم
يكن للميّت وارث غيرها.
[ ٣٢٧٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن
أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته
اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدَّه من
قبل أبيه ، وجدَّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة
من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة الاُمّ ، والباقي للجدّ
من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب.
[ ٣٢٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن