[ ٣٢٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب [١]
، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِخوة من
الاُمِّ مع الجدّ ، قال : الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ نصيبهم الثلث
مع الجدّ.
[ ٣٢٧٥٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد وعن عليّ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن
مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ،
وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاُ ، قال : قال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب ،
له الثلثان ، وللإِخوة والأخوات من الاُمّ الثلث ، فهم [١]
شركاء سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن [٢] محمد ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٢٧٥٩ ] ٥ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِخوة من
الاُمّ مع الجدّ قال : للإِخوة [١] فريضتهم الثلث مع الجدّ.