اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 172
الطبرسي [١] ، وفي أحاديث إلقاء العول [٢] ، وغير ذلك [٣].
٨ ـ باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث ،
وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ،
وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً ، فإن انفرد فله الباقي ، بالرد ، وحكم ما
لو جامعهم الجد.
[ ٣٢٧٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ،
يعني : عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه
لاُمّه ، ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ
للاُمِّ جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للاُمِّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت :
فإن كان الأخ لأب وجدٌّ ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن عبد الله بن سنان ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي [١].
[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال :
الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.
[١] تقدم في الحديث ٥ من
الباب ١ من أبواب موجبات الارث.