responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 166

واحد من الإِخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين ، وإن كنَّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ ، أو لأب ، وجدّاً فالجدّ أحد الإِخوة والمال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٤].

[ ٣٢٧٣٨ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، [١] وكذا الشيخ [٢].

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].

[ ٣٢٧٣٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الإِخوة مع الأب [١] ـ يعني : أبا الأب ـ يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد [٢] من الذكور.

[ ٣٢٧٤٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن


[٤] التهذيب ٩ : ٣٠٣ / ١٠٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٥ / ٥٨٣.

١٠ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٤.

[١] الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٦.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٠٥ / ١٠٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٧ / ٥٩٠.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٥.

١١ ـ الكافي ٧ : ١١٠ / ٧ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٤ / ١٠٨٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٦ / ٥٨٨.

[١] في المصادر : الجد.

[٢] في الكافي زيادة : منهم.

١٢ ـ الكافي ٧ : ١١١ / ١١ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٧ / ١٠٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست