اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 166
واحد من الإِخوة ،
قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن
كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين ، وإن كنَّ أكثر من ذلك
فعلى هذا الحساب ، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ ، أو لأب ، وجدّاً فالجدّ
أحد الإِخوة والمال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وقال زرارة : هذا
ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في
ذلك شكّ ولا اختلاف.
[ ٣٢٧٣٨ ] ١٠ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي
عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واُخته
وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ
سهمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، [١] وكذا الشيخ [٢].
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن
محمد مثله [٣].
[ ٣٢٧٣٩ ] ١١ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الإِخوة مع الأب [١]
ـ يعني : أبا الأب ـ يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد [٢] من الذكور.
[ ٣٢٧٤٠ ] ١٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن