اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 155
تركت زوجها وإخوتها
وأخواتها [١]
لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ،
وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإِخوة
والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولا
ينقص الزوج من النصف ، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم ، لأنّ الله تبارك
وتعالى يقول : (فَإِن
كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)[٢] وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى
الله تبارك وتعالى في قوله : (وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن
ذَٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)[٣] إنّما عنى بذلك : الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ)
يعني : اُختاً لأب واُمّ ، أو اُختاً لأب (فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ)(وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)
فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك
أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها
، وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ
سهمان ، وبقي سهم ، فهو للاُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنَّ
الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ،
أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات ،
ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير مثله ، إلى قوله : والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين [٤].
[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن بكير ، قال : جاء رجلٌ الى أبي جعفر ( عليه