responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 154

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) [٢] وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقى ، بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد ، وأبوان [٣] ، أو زوجة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً [٤] وخصوصاً [٥] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٦].

٣ ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو الأب مع أحد الزوجين ، لا على الإِخوة من الأمّ.

[ ٣٢٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) [١].

[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة


[٢] النساء ٤ : ١٧٦.

[٣] في المصدر : أو أبوان.

[٤] تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

[٥] تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

[٦] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٣ / ١٠٤٨.

[١] النساء ٤ : ١٧٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٠١ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٩٠ / ١٠٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست