اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 154
يَرِثُهَا
إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ)[٢] وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية
، والثلث الباقى ، بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد ، وأبوان [٣]
، أو زوجة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
عموماً [٤]
وخصوصاً [٥]
، ويأتي ما يدلُّ عليه [٦].
٣ ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين
، أو
الأب مع أحد الزوجين ، لا على الإِخوة من الأمّ.
[ ٣٢٧٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ،
عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ؟
فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما
الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس
قد سمّى الله له المال ، فقال : (وَهُوَ يَرِثُهَا
إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ)[١].
[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة