responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 152

٢ ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين ، أو الأب فالمال بينهم : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وللاُخت لهما أو لأب : النصف ، والباقي بالردّ ، ولما زاد الثلثان ، والباقى بالردّ.

[ ٣٢٧٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات ، وترك أخاه ، ولم يترك وارثاً غيره ، قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ، قال : يعطى الأخ للاُمّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب ، قال : المال بينهما سواء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي [٢].

[ ٣٢٧٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، قال : قلت لزرارة : إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب ، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون ، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة [١] للاب والاُمّ


الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ / ١١٦٠.

[١] الاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٠.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٩ / ١١٤٨.

[١] في المصدر زيادة : والأخوات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست