responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 146

قد أجمعوا عليه ، وهو الحجّة عليهم ، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه ، وترك أخاه لأبيه واُمّه ، أو ( ترك اُختيه لأبيه واُمّه ، واُخته ) [١] لأبيه ، أو أخاه لأبيه ، أنّهم يعطون للابنة النصف ، أو ابنتيه الثلثين ، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه ، واُخته لأبيه ، أو اُخته لأبيه واُمّه ، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه ، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً ، فقلت لهم : هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة ، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً ، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة ، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة ، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة ، فقال [٢] : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) [٣] فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا : السنّة واجتماع الجماعة ، قلنا : سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا : سنّة فلان وفلان ، قلنا : قد تابعتمُونا في خصلتين ، وخالفتمونا في خصلتين ، قلنا : إذا ترك واحداً من أربعة ، فليس الميّت يورث كلالة ، إذا ترك أباً أو ابناً ، قلتم : صدقتم ، فقلنا : أو اُمّاً أو ابنة ، فأبيتم علينا ، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً ، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة ، وإنما يرثون بحقها ورحمها ، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً ، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب ، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون : إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث ، ويحجبون الاُمّ عن الثلث ، فلا يكون لها إلاّ السدس كذباً وجهلاً وباطلاً ، قد اجتمعتم عليه ، فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ قال : أنا أقول هذا برأيي ، إنّي إذاً لفاجر ، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.

[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن


[١] في المصدر : اخته لأبيه واُمه أو أخته.

[٢] في المصدر زيادة : عزّ وجلّ من قائل.

[٣] النساء ٤ : ١٧٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٠٢ / ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست