اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 146
قد أجمعوا عليه ،
وهو الحجّة عليهم ، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه ، وترك أخاه لأبيه واُمّه ، أو ( ترك اُختيه لأبيه واُمّه ، واُخته ) [١]
لأبيه ، أو أخاه لأبيه ، أنّهم يعطون للابنة النصف ، أو ابنتيه الثلثين ،
ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه ، واُخته لأبيه ، أو اُخته لأبيه
واُمّه ، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه ، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً ،
فقلت لهم : هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث
كلالة ، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً ، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت
للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة ، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة ،
كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة ،
فقال [٢] : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ)[٣]
فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا : السنّة واجتماع الجماعة ، قلنا : سنّة الله
وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا : سنّة فلان وفلان ، قلنا
: قد تابعتمُونا في خصلتين ، وخالفتمونا في خصلتين ، قلنا : إذا ترك
واحداً من أربعة ، فليس الميّت يورث كلالة ، إذا ترك أباً أو ابناً ، قلتم :
صدقتم ، فقلنا : أو اُمّاً أو
ابنة ، فأبيتم علينا ، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من
الاُمّ معها
شيئاً ، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ
وهي حيّة
، وإنما يرثون بحقها ورحمها ، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم
والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً ، لأنّهم يرثون بحقِّ
الأب ، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك
أنكم تقولون : إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث ، ويحجبون الاُمّ عن
الثلث ، فلا يكون لها إلاّ السدس كذباً وجهلاً وباطلاً ، قد اجتمعتم عليه ،
فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ قال : أنا أقول هذا برأيي ، إنّي إذاً
لفاجر ، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.
[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن