اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 138
عمّار ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله فرض الفرائض ، فلم يقسم
للجدّ شيئاً ، وإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعمه السدس ،
فأجاز له ذلك.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن
الحجّال ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن ابن سنان مثله [١].
[ ٣٢٦٧٢ ] ٦ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام )
، وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إنَّ ابنتي هلكت ، واُمّي
حيّة ، فقال أبان : لا ، ليس لاُمّك شيء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام
) : سبحان الله أعطها السدس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر البزنطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله نحوه ، إلاّ إنه قال : أعطها سهماً ـ يعني : السدس [١]
ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٢].
[ ٣٢٦٧٣ ] ٧ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن إسماعيل بن
منصور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا
اجتمع أربع
جدّات ، ثنتين من قبل الأب ، وثنتين من قبل الاُمّ ، طرحت واحدة من قبل
الاُمّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد ،
سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة ،