responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 136

[ ٣٢٦٦٥ ] ٥ ـ قال الكلينيُّ : وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ والجدّة السدس.

[ ٣٢٦٦٦ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يعطي المال للأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب [٢] ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود [٣] ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٢٠ ـ باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم.

[ ٣٢٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ


٥ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ذيل ١٠.

٦ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ٢.

[١] التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨١.

[٢] يأتي في الحديثين ١٣ و ١٨ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

[٤] يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٢٠

فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست