اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 133
لهما شيء إلاّ ما
بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها [١]
، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة فانَّ الفريضة من أربعة
وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ( ولكلِّ
واحد من الأبوين ) [٢]
السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، هي
مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء ،
وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً. للأبوين
السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ،
وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة
على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء ، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب
سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر
سهماً ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على
الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على الزوج شيء ، ولا يرث أحد من
خلق الله مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد ، وكان ولد
الولد ذكوراً أو اُناثاً ، فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة
البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث
البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين
وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله [٣].
[ ٣٢٦٦٠ ] ٤ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير ، عن أبي
[١] الظاهر أن هذا الكلام إلى
آخره من الحديث ، ويحتمل كونه من كلام زرارة ، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر
بالتتبع ، وكونه موجوداً في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة
لعلّه قرينة على كونه حديثا فتدبر. « منه رحمه الله ».