responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 133

لهما شيء إلاّ ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها [١] ، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة فانَّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ( ولكلِّ واحد من الأبوين ) [٢] السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً. للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء ، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على الزوج شيء ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد ، وكان ولد الولد ذكوراً أو اُناثاً ، فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٣].

[ ٣٢٦٦٠ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير ، عن أبي


[١] الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث ، ويحتمل كونه من كلام زرارة ، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع ، وكونه موجوداً في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعلّه قرينة على كونه حديثا فتدبر. « منه رحمه الله ».

[٢] في التهذيب ولأحد الأبوين ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤٣.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست