ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه [٣].
[ ٣٢٦٥٨ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد
جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وعن علاء بن رزين ) [١]
، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت
زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ،
وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ،
فهي للابنة ، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر
سهماً ، لأنَّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وإنَّ
الزوج لا ينقص من الربع شيئاً.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى
قوله : فهي للابنة [٣].
[ ٣٢٦٥٩ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ،
عن عليِّ بن سعيد ، عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ، وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما سئلا عن امرأة
تركت زوجها واُمّها وابنتيها ، قال : للزوج الربع ، وللاُمّ السدس ،
وللابنتين ما بقي ، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن