responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 130

فإنَّ [١] للبنت ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السّدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمِّ وابن الأخ والعصبة ، لأنَّ البنت والاُمّ سمّي لهما ولم يسمِّ لهم ، فيردّ عليهما بقدر سهامهما.

[ ٣٢٦٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن ابن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انّه قال في بنت وأب قال : للبنت النصف ، وللأب السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم ، للبنت ثلاثة أرباع ، وللأب الربع.

[ ٣٢٦٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٦٥٥ ] ٦ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزُرارة : حدَّثني بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل ترك ابنته واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة لأنَّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمِّ ، ومن الأخ ، ومن العصبة ، لأنَّ الله تعالى سمّي لهما ، ومن سمّي لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما.

[ ٣٢٦٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه


[١] في المصدر : لان.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٧.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٨.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست