اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 130
فإنَّ [١]
للبنت ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السّدس سهم
، وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمِّ وابن الأخ والعصبة ، لأنَّ البنت
والاُمّ سمّي لهما ولم يسمِّ لهم ، فيردّ عليهما بقدر سهامهما.
[ ٣٢٦٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن ابن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن
سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انّه قال في
بنت وأب قال : للبنت النصف ، وللأب السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة
أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم ، للبنت
ثلاثة أرباع ، وللأب الربع.
[ ٣٢٦٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن
زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها
: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.
[ ٣٢٦٥٥ ] ٦ ـ وعنه
عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر
الواسطي ، قال : قلت لزُرارة : حدَّثني بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
في رجل ترك ابنته واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة لأنَّ للبنت ثلاثة أسهم ،
وللاُمّ السدس سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمِّ ، ومن الأخ
، ومن العصبة ، لأنَّ الله تعالى سمّي لهما ، ومن سمّي لهما فيردّ عليهما
بقدر سهامهما.
[ ٣٢٦٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه