اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 129
على أربعة أسهم ،
فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللاُمّ ، قال : وقرأت فيها :
رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم
المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً
فللأب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ،
ولأبويه [٢]
لكلّ واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه [٣].
[ ٣٢٦٥١ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن عليِّ بن رئاب ،
عن زُرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات ، وترك ابنته وأبويه ،
فللابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلِّ واحد [١]
سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين.
[ ٣٢٦٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل ترك ابنته
واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة أسهم ،