responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 128

الربع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.

وسألته عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ السدس ، وللأب ما بقي.

أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة [١] ، وجوّز حمله على وجود الإِخوة ، لما مرّ [٢] ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].

١٧ ـ باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم.

[ ٣٢٦٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، ( عن عمر بن اُذينة ) [١] ، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته واُمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ، يقسم المال


٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٧ / ١٠٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٥٣٧.

[١] منهم المجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٤٧ ، والوافي ٣ : ١٢١ من كتاب المواريث.

[٢] مرّ في الأحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

[٤] يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٩٣ / ١.

[١] في المصدر : عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست