اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 128
الربع ، وللاُمّ
الثلث ، وما بقي فللأب.
وسألته عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها
وأبويها ؟ قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب.
[ ٣٢٦٤٩ ] ٩ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ،
وللاُمّ السدس ، وللأب ما بقي.
أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة [١] ، وجوّز حمله على وجود الإِخوة ، لما مرّ [٢]
، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود [٣]
، ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].
١٧ ـ باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم.
[ ٣٢٦٥٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، ( عن عمر بن اُذينة ) [١]
، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب
الفرائض ،
التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام )
بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته واُمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ،
وللاُمّ السدس سهم ، يقسم المال