[ ٣٢٦٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأته وأبويه ، قال
: لامرأته الربع ، للاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه [١].
[ ٣٢٦٤٣ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان
بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج
وأبوين ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب ما بقي ، وقال في
امرأة مع أبوين قال : للمرأة الرُّبع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
[ ٣٢٦٤٤ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ،
عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، قال : هي من ستّة أسهم ،
للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث