responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 125

عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم [١] ، ولا يرثه.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرَّ [٢].

[ ٣٢٦٤٠ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِسلام يعلو ، ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون.

قول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

١٦ ـ باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه ، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب.

[ ٣٢٦٤١ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث [١] سهمان ، وللأب السدس سهم.

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،


[١] في المصدر : المؤمن.

[٢] مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٩٥ / ٦٧٠.

[١] في الاستبصار زيادة : تاماً ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست