١٦ ـ باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو
زوجة كان له
نصيبه ، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب.
[ ٣٢٦٤١ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن محمد
بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، التي
هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخطّ عليّ ( عليه السلام )
بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف
ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث [١] سهمان ، وللأب السدس سهم.
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ،