[ ٣٢٦٣٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن
يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ، وأبي جعفر
( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إن مات رجل ، وترك اُمّه ، وإخوة
وأخوات لأب واُمّ وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأبّ
حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ، ولا يحجبونها ، لأنّه لم يُورث
كلالة.
١٣ ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ
كونهم
منفصلين لا حملاً.
[ ٣٢٦٣٥ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث [١]
، إلاّ من آذن بالصراخ ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك ، إلاّ ما اختلف
عليه الليل والنهار ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإِخوة والأخوات من الاُمّ
ما بلغوا ، ولا يحجبها إلاّ أخوان ، أو أخ واختان ، أو أربع أخوات لأب ،
أو لأب واُمّ ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ، ولا يرث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن
بن فضّال ، عن رجُل ، عن محمد بن سنان. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن