responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 122

الأب ، لما يأتي [٣].

[ ٣٢٦٣١ ] ٧ ـ وعن أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاُخت ، حتّى يكونا أخوين ، أو أخاً ( واُختين ) [١] ، فإنَّ الله يقول : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) [٢].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣].

١٢ ـ باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب.

[ ٣٢٦٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الاُمّ لا تنقص عن [١] الثلث أبداً ، إلاّ مع الولد والإِخوة ، إذا كان الأب حيّاً.

[ ٣٢٦٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أمّها ، وأخوين لها من أبيها وأمّها ، وجدّاً أبا أمها ، وزوجها ؟ قال : يعطي الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ، لأنّ ابنته اُمّ الميتة حجبته عن الميراث ، ولا


[٣] يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٢.

[١] في المصدر : أو أختين.

[٢] النساء ٤ : ١١.

[٣] يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢٠.

[١] في المصدر : في.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦٠٨ ، والكافي ٧ : ١١٣ / ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست