[ ٣٢٦٣١ ] ٧ ـ وعن
أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحجب عن
الثّلث الأخ والاُخت ، حتّى يكونا أخوين ، أو أخاً ( واُختين ) [١]
، فإنَّ الله يقول : (فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ)[٢].
١٢ ـ باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع
وجود الأب.
[ ٣٢٦٣٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان
بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الاُمّ لا تنقص عن [١]
الثلث أبداً ، إلاّ مع الولد والإِخوة ، إذا كان الأب حيّاً.
[ ٣٢٦٣٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت
وتركت أمّها ، وأخوين لها من أبيها وأمّها ، وجدّاً أبا أمها ، وزوجها ؟
قال : يعطي الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ،
لأنّ ابنته اُمّ الميتة حجبته عن الميراث ، ولا