اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 121
[ ٣٢٦٢٨ ] ٤ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي
أيّوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله [١].
[ ٣٢٦٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس
البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين واُختين ، قال :
للاُمّ مع الأخوات الثلث ، إنَّ الله عزّ وجّل قال : (فَإِن كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ)[١] ولم يقل فإن
كان له أخوات.
أقول : ذكر الشيخ وغيره [٢] : أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعاً ،
أو بما إذا كنّ من الاُمّ لا من الأب ، ولا الأبوين ، وجوّز حمله على التقيّة [٣] ، لما تقدَّم [٤].
[ ٣٢٦٣٠ ] ٦ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن اُمّ واُختين ، قال : للاُمّ الثلث ، لأنّ
الله يقول : (فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ)[١]
ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول : تقدَّم وجهه [٢] ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وُجود