responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 121

[ ٣٢٦٢٨ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله [١].

[ ٣٢٦٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين واُختين ، قال : للاُمّ مع الأخوات الثلث ، إنَّ الله عزّ وجّل قال : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) [١] ولم يقل فإن كان له أخوات.

أقول : ذكر الشيخ وغيره [٢] : أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعاً ، أو بما إذا كنّ من الاُمّ لا من الأب ، ولا الأبوين ، وجوّز حمله على التقيّة [٣] ، لما تقدَّم [٤].

[ ٣٢٦٣٠ ] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اُمّ واُختين ، قال : للاُمّ الثلث ، لأنّ الله يقول : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) [١] ولم يقل فإن كان له أخوات.

أقول : تقدَّم وجهه [٢] ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وُجود


٤ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٤.

[١] التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠١٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٧.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٨.

[١] النساء ٤ : ١١.

[٢] منهم المجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٦٧.

[٣] الفيض الكاشاني في الوافي ٣ : ١١٦ من كتاب المواريث.

[٤] تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٣.

[١] النساء ٤ : ١١.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست