اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 120
١١ ـ باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن
السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.
[ ٣٢٦٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي
خلف ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه لسلام ) ، قال : إذا ترك
الميّت
أخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الاُمّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب
الاُمّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ ، عن الثلث ، لأنّهنَّ
بمنزلة الأخوين ، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.
[ ٣٢٦٢٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ،
عن فضل أبي العباس البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
أبوين واُختين لأب واُمّ ، هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت :
فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال : نعم.
[ ٣٢٦٢٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ أخوان
، أو أربع أخوات لأب واُمّ ، أو لأب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.