responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 119

( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك أبويه واخوة لاُمّ ، قال : الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث.

[ ٣٢٦٢٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء ، نقصوا الاُمّ ، وزادوا الأب ، لأنَّ الله تعالى قال : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) [١].

[ ٣٢٦٢٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن عليِّ بن سكّين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجُل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط [١] الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) [١] : يعني : إخوة لأب واُمّ ، ( وإخوة ) [٢] لأب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣].


٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٦.

[١] النساء ٤ : ١١.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٧.

[١] في التهذيب : وتسقط.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٤.

[١] النساء ٤ : ١١.

[٢] في المصدر : أو اخوه.

[٣] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست