اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 117
[ ٣٢٦١٨ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد
الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال
: قال لي : يا زرارة ! ما تقُول في رجل ( مات
، و ) [١] ترك أخويه
من اُمّه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لاُمّه ، وما بقي فللأب ، فقال : من
أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عزَّ وجّل يقول : في كتابه العزيز : (فَإِن كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ)[٢] فقال لي : ويحك يا زُرارة ! أُولئك الإِخوة من الأب ، إذا كان الإِخوة من الاُمّ لم يحجبُوا الاُمّ عن الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٦١٩ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن
عليِّ بن سعيد ، قال : قال لي زُرارة : ما تقول في رجُل ترك أبويه وإخوته
لاُمّه ؟ قلت : لاُمّه السدس ، وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلاُمّه
السدس ، فقال : إنّما أُولئك الإِخوة للأب ، والإِخوة من الأب والاُمّ ،
وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإِخوة من الاُمّ الثلث ، وأعطوها السدس ،
وإنّما صار لها السدس ، وحجبها الإِخوة من الأب ، والإِخوة من الأب والاُمّ
، لأنَّ الأب ينفق عليهم ، فوفّر نصيبه ، وانتقصت الاُمّ
من أجل ذلك ، فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا بشيء ، ولا يحجبون
اُمّهم عن الثلث ، قلت : فهل ترث الإِخوة من الاُمِّ ( مع الاُمّ ) [١] شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شكّ ، إنّه كما أقول لك.
[ ٣٢٦٢٠ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن