responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 116

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].

[ ٣٢٦١٥ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبد الله ) [١] ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللأب الثلثان.

[ ٣٢٦١٦ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].

١٠ ـ باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين ، أو أب ، لا من الأمّ وحدها.

[ ٣٢٦١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في [١] الإِخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.


[٢] التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٩.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٥.

[١] في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٩.

[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

[٢] يأتي في الأبواب ١٠ ـ ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٩٣ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٨.

[١] في المصدر : إن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست