اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 116
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله [٢].
[ ٣٢٦١٥ ] ٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبد الله ) [١] ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللأب الثلثان.
[ ٣٢٦١٦ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للاُمّ الثلث
وما بقي فللأب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
١٠ ـ باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث
إلى السدس
بشرط كونهم للأبوين ، أو أب ، لا من الأمّ وحدها.
[ ٣٢٦١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في [١]
الإِخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.