اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 115
ورواه الكلينيُّ كما مرّ [٢] ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٩ ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث
مع عدم من
يحجبها من الولد والإِخوة ، والباقي للأب.
[ ٣٢٦١٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ،
وأبي أيّوب الخزّاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات
وترك أبويه ، قال : للأب سهمان ، وللاُمّ سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٣٢٦١٤ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد ، عن ابن سكين [١]
، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم : للاُمّ سهم ، وللأب سهمان.
[٢] مرّ في الحديث ٢ من الباب
١ من أبواب موجبات الإِرث.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب
موجبات الارث ، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و
٥ و ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.