responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 115

ورواه الكلينيُّ كما مرّ [٢] ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٩ ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة ، والباقي للأب.

[ ٣٢٦١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وأبي أيّوب الخزّاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأب سهمان ، وللاُمّ سهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٣٢٦١٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد ، عن ابن سكين [١] ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم : للاُمّ سهم ، وللأب سهمان.


[٢] مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ١.

[١] التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ٣.

[١] في المصدر : ابن مسكين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست