responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 111

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٤].

أقول : استدل به الصدوق على أنَّ ولد الولد لايرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك [٥] ، وخالفه الشيخ [٦] وغيره ، [٧] وحملوا قوله : ولا وارث غيرهنّ ، على أنَّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التى تتقرّب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى [٨] ويأتي [٩].

ويمكن أن يراد به : إذا لم يكن للميّت ولد ، ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد ، أو يراد به : إذا لم يكن ولد ، ولا وارث غيره ، ورث ولد الولد المال كلّه ، وإن كان له أبوان شاركهما فيه. والذي يظهر أنَّ وجه الإِجمال ملاحظة التقيّة لأنَّ كثيراً من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدَّم ، كما نقله الكلينيُّ وغيره [١٠].

وقال الشيخ في النهاية [١١] : ذكر بعض أصحابنا : أنَّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً ، وذلك خطأ ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.

[ ٣٢٦٠٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن


[٣] الفقيه ٤ : ١٩٦ / ٦٧٢.

[٤] التهذيب ٩ : ٣١٦ / ١١٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ٦٢٩.

[٥] راجع الفقيه ٤ : ١٩٦ في الباب ١٤١ ، وفي الهداية : ٨٣.

[٦] راجع التهذيب ٩ : ٣١٧ / ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ / ٦٣٢.

[٧] كالمحقق في الشرائع ٤ : ٢٤ ، والمجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٦١ ، وجواهر الكلام ٣٩ : ١١٨.

[٨] مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

[٩] ويأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

[١٠] راجع الكافي ٧ : ٨٨ ، باب ميراث ولد الولد.

[١١] النهاية : ٦٣١.

٤ ـ الكافي ٧ : ٨٨ / ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست