responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 103

صدقة ، وخلّف ستّة أفراس ، وثلاث نوق : العضباء ، والصهباء ، والديباج ، وبغلتين : الشهباء ، والدلدل ، وحماره اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين ناقة حلوباً ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول [١] ، وعمامته السحاب ، وحبرتين يمانيّتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب [٢] من ليف ، وعباءتين قطوانيّتين ، ومخاداً من أدم ، فصار ذلك إلى فاطمة ( عليها السلام ) ما خلا درعه ، وسيفهُ ، وعمامتهُ ، وخاتمه ، فإنه جعلها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].

٥ ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ، ولا العصبة ، ولا غيرهم سوى الأبوين ، والزوجين مع الأولاد شيئاً.

[ ٣٢٥٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال للابنة ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].


[١] في المصدر : ذات الفصول.

[٢] في المصدر : فراشاً.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

[٤] يأتي في الباب ٥ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٥.

[١] التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست