اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 81
٤٠ ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة (*)
منه حلال ، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك ، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل.
[ ٣١٢٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله (
عليه السلام ) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف
من الكناسة وغيرها ، وتبيض من غير أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك
البيض ؟ فقال : إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس ( بأكله ) [١]
، وهو حلال.
[ ٣١٢٥٢ ] ٢ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة والبقرة ربّما درّت من
اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربّما باضت من غير أن تركبها
الديكة ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هذا حلال طيّب ، كلّ شيء يؤكل لحمه
فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكلّ ذلك حلال طيّب ، وربّما يكون
هذا من ضربة [١]
الفحل ويبطىء ، وكلّ هذا حلال.