responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 81

٤٠ ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة (*) منه حلال ، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك ، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل.

[ ٣١٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيرها ، وتبيض من غير أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال : إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس ( بأكله ) [١] ، وهو حلال.

[ ٣١٢٥٢ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة والبقرة ربّما درّت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربّما باضت من غير أن تركبها الديكة ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هذا حلال طيّب ، كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكلّ ذلك حلال طيّب ، وربّما يكون هذا من ضربة [١] الفحل ويبطىء ، وكلّ هذا حلال.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].


الباب ٤٠

فيه حديثان

* ـ الانفحة : كرش الجدي مالم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش. ( الصحاح ـ نفح ـ ١ : ٤١٣ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ٦.

[١] في المصدر : به وبأكله.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ٧.

[١] في المصدر : قد ضربه.

[٢] تقدم في الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب بعمومه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست