responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 62

ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراماً على النساء ، إلاّ أن يموت منها شيء ، فيحلّ أكلها للرجال والنساء ، والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره.

[ ٣١١٨١ ] ٣ ـ قال : وقد يروى : أنَّ الحام من الإِبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.

[ ٣١١٨٢ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المحرّمات [١].

٢٧ ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج.

[ ٣١١٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد [١] ، عن النضر بن سويد [٢] ، عن أبي بصير ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الزبيبة.

[ ٣١١٨٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الألوان ( يعظم عليه ) [١] البطن ويخدّرن الاليتين.


٣ ـ معاني الأخبار : ١٤٨ / ذيل ١.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٨ / ٢١٥.

[١] تقدّم في أكثر أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٣١٦ ، والمحاسن : ٤٠١ / ٩٢.

[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد.

[٢] في المحاسن زيادة : عن رجل.

٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٧ / ٨ ، والمحاسن : ٤٠١ / ٨٨.

[١] في الكافي : يعظمن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست