responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 51

الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله : وأحلّ الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإِبل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل البقر الوحشي وغيرها ، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل ، لأنَّ غذاءها غير مكروه ولا محّرم ، ولا هي مضرّة بعضها ببعض ولا مضرّة بالانس ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقتها ، ولا قذر غذائها.

[ ٣١١٤٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) بهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة ، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ، ووجدناه مفسداً ، ثمَّ رأيناه تعالى قد أحلّ ما حرّم في وقت الحاجة إليه ؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحلَّ من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطرّ إليها المضطرُّ ؛ لما في ذلك الوقت من الصّلاح والعصمة ودفع الموت.

[ ٣١١٤٧ ] ٥ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره ، ( فمتى يؤكل ) [١] ؟ قال : كله ما لم يتغيّر ، إذا سمّى ورمى.

[ ٣١١٤٨ ] ٦ ـ قال : وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار ، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال إذا سمّى.


٤ ـ علل الشرائع : ٥٩٢ / ٤٣.

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٦ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الصيد.

[١] في المصدر : فمات أيؤكل.

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست