اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 51
الأخبار ) بأسانيده
عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله :
وأحلّ الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإِبل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان
وجودها ، وتحليل البقر الوحشي وغيرها ، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل ،
لأنَّ غذاءها غير مكروه ولا محّرم ، ولا هي مضرّة بعضها ببعض ولا مضرّة
بالانس ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات
الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها ، لا لقذر خلقتها ، ولا قذر
غذائها.
[ ٣١١٤٦ ] ٤ ـ وفي (
العلل ) بهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : إنّا وجدنا كلّ ما
أحلّ الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة ، ووجدنا المحرّم
من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ، ووجدناه مفسداً ، ثمَّ رأيناه تعالى قد
أحلّ ما حرّم في وقت الحاجة إليه ؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير
ما أحلَّ من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطرّ إليها المضطرُّ ؛ لما في
ذلك الوقت من الصّلاح والعصمة ودفع الموت.
[ ٣١١٤٧ ] ٥ ـ عليّ
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمّ رماه بعدما صرعه غيره ، ( فمتى
يؤكل ) [١]
؟ قال : كله ما لم يتغيّر ، إذا سمّى ورمى.
[ ٣١١٤٨ ] ٦ ـ قال :
وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار ، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال إذا سمّى.
٤ ـ علل الشرائع :
٥٩٢ / ٤٣.
٥ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٧٧ / ٣٢٦ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الصيد.