اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 468
[ ٣٢٣٧٠ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقيط ، فقال : حرّ لا يُباعُ ولا
يُوهبُ.
[ ٣٢٣٧١ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمَّن
أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الزنا ،
أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره ، واسترقّه ، واستخدمه ،
وبعه ، فأمّا اللقيط فلا تشتره.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
التجارة [١]
وغيرها [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٢٣ ـ باب حكم التقاط اللحم ، والخبز ، والجبن ، والبيض.
[ ٣٢٣٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن
سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ،
وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوَّم ما فيها ، ثمَّ
يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل :
يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسيّ ، فقال : هم في سعة
حتّى يعلموا.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥
/ ٥.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥
/ ٧.
[١] تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و
٧ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.