responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 466

أموالهم [٢].

[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [٢].

٢١ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقاً فأبق منه.

[ ٣٢٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر [١] ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ؟ قال : لا بأس. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة [٣] والعتق [٤].


[٢] الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨.

[١] الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠.

[٢] تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.

[٢] الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥١.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة.

[٤] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست